responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 112
[ ] الأصحاب [1]، واختاره المصنف في كتبه [2] وهو الأصح، لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض، فناسب أن تكون النفقة على المال، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " [3]. وهو ظاهر في المطلوب، لأن " ما " للعموم. وذهب في المبسوط إلى عدم الاستحقاق، وإن نفقته من ماله كالحضر، ولأنه دخل على أن له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه، وقد لا يربح المال أكثر من النفقة. وذهب أيضا إلى أنه على تقدير القول بالاتفاق إنما يستحق ما زاد على نفقة الحضر من مأكول وملبوس وآلات، ولأنه الذي اقتضاه السفر [4]، والحجة الحديث السابق. إذا عرفت ذلك فأعلم أن استحقاقه للانفاق من مال القراض - كمال النفقة أو بعضها - إنما هو إذا لم يكن معه مال آخر لنفسه أو غيره، فإن كان معه مال آخر قسطت النفقة عليهما على قدر المالين. ويحتمل التقسيط على قدر العمل في المالين، والأول أوجه، لأن استحقاق النفقة في مال القراض منوط بكونه الباعث على السفر، ولا نظر إلى العمل في ذلك. ويرد عليه ما لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا، وهنا مباحث: الأول: زعم الشارح الفاضل أن التقسيط على تقدير أن يكون مع العامل مال آخر يتفرع على وجوب كمال النفقة من مال القراض، لا على القول بأن الواجب

[1] منهم ابن إدريس في السرائر: 256، والمحقق في الشرائع 2: 138 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 316.
[2] المختلف: 481، التذكرة 2: 242، التحرير 1: 276.
[3] الكافي 5: 241 حديث 5، الفقيه 3: 144 حديث 635، التهذيب 7: 191 حديث 847.
[4] المبسوط 3: 172.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست