responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 97
[ ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن يشترط على الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه. ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف، فإن استغني الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه. ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر، ] والأصح أن العلف على المالك، والنفقة على الأجير، لكن مع غيبة المالك يجب الانفاق على الدابة بإذن الحاكم مع تعذر إذن المالك، ويرجع. ولو تعذر الحاكم أشهد، فإن تعذر فكما سبق في الرهن والوديعة. قوله: (فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف). أي: فحين كان الوجه وجوب العلف والنفقة على المؤجر، إن شرط ذلك على المستأجر لزم قضية للشرط، لكن بشرط العلم بالقدر والوصف لتنتفي الجهالة. قوله: (فإن استغنى الأجير لمرض، أو بطعام نفسه لم يسقط حقه). لأن ذلك من جملة عوض المنفعة، فلا يسقط بعد وجوبه واستحقاقه إلا بمسقط من هبة ونحوها. قوله: (ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر). لا محل لهذا على القول بأن النفقة إنما تجب مع الشرط، لأن الواجب هو ما شرط دون غيره قطعا، غالبا كان أو نادرا، فكأنه مستدرك. نعم على القول بوجوب النفقة بمقتضى الإجارة وإن لم يشترط لذكره وجه، لأنه قد


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست