responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 98
[ ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشى الضعف عن العمل، أو اللين معه. ] يتوهم كونه من جملة النفقة بالاضافة إلى المريض. قوله: (ولو أحب المريض أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه). قد يقال: إذا كان الطعام قدر الكفاية، فمتى استفضل منه شيئا أثر الضعف عن العمل، فيكون قوله: (ويخشى الضعف عن العمل) مستدركا. ويجاب: بأن المراد قدر كفايته عادة، وحينئذ فقد لا يؤثر ترك بعضه ضعفا في بعض الأحوال لعارض. واعلم أن المنقول عن فخر الدين: إن اللين بالياء المثناة تحت وهو في معنى الضعف، لأن المراد به الفتور عن العمل، والضمير في (معه) يعود إلى المصدر في (يستفضل) أي: مع الاستفضال [1]، لكن يرد عليه أن اللين حينئذ مستدرك لاغناء الضعف عنه. والذي يقتضيه كلام غير القواعد على ما ذكره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: أن اللبن بالباء الموحدة، وذلك إذا استأجر الظئر وشرط لها النفقة، وأرادت أن تستفضل من طعامها فإنها تمنع منه إذا خشي من ذلك قلة اللبن. وذكر أنه وجد في مقروءة على المصنف تحت اللبن: إذا كانت مرضعة، وهذا وإن كان معنى صحيحا إلا أن تأدية العبارة إياه لا يخلو من تعسف، لأن اللبن معطوف على العمل فيصير التقدير: يخشى الضعف عن العمل (أو يخشى الضعف عن اللبن) [2] وفيه ما لا يخفى.

.[1] نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة 7: 98
[2] لم ترد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست