responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 92
[ ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض، ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر الابدال. ولو تعذر فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع. ] لأنا نقول: المعقود عليه في الحقيقة هو المنفعة وإن جرى العقد على العين، والتصرف في المنفعة إنما هو في المستوفى دون ما بقي، وفيه ما فيه. أو يقال: إن الصبر على المعيب ضرر فلا يسقط الخيار بالتصرف كما في الغبن، وفي استحقاق الأرش تردد ينشأ: من نقص المنفعة التي هي إحدى العوضين، فلا يكون الآخر مستحقا بكماله، ومن أن العقد جرى على المجموع وهو باق، فإما الفسخ أو الرضى بالجميع، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأصح وجوب الأرش. قوله: (ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض). ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصا للمنفعة لنقصان العين، فإنه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعا مع الخيار. قوله: (ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، وعلى المؤجر الابدال). لأن المعقود عليها في الذمة كلي. قوله: (ولو تعذر فله الفسخ). أي: لو تعذر الابدال لفقد البدل على خلاف الغالب، أو لعجز المؤجر بسبب من الأسباب فللمستأجر الفسخ، لتعذر ما جرت عليه المعاوضة فيرجع إلى ماله. قوله: (فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست