responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 91
[ ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفي بعض المنفعة. ] من مالكها حكم بانفساخ النكاح إذا طرأ عليه الملك. وليس بشئ، فإن تجدد المنافع لا ينافي ملكها بالعقد السابق وانفساخ النكاح، لأن جواز الانتفاع بالبضع إنما يكون مع الملك أو العقد ويمتنع اجتماعهما، لظاهر قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم) *، [1] والتفصيل قاطع للشركة، والنكاح لا يقتضي ملك المنافع بل جواز الانتفاع، وللاجماع على حكم النكاح بخلاف ما نحن فيه. واعلم أن في قوله: (ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز) نظر، لأنه لا معنى للجواز ها هنا، وكان حقه أن يقول: فالأقرب بقاء الإجارة، فإنه المطلوب بالبيان، وربما أو همت العبارة أن الأقرب جواز البيع، ويحتمل عدمه. قوله: (ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة). أي: لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة ولم يعلم بالعيب قبل الإجارة فله الفسخ، سواء كان العيب منقصا للمنفعة أم لا، لأن مورد الإجارة العين وهي متعلق المنفعة، وبينهما كمال الارتباط. والاطلاق إنما ينزل على الصحيح، والصبر على العيب ضرر، فلا بد من سبيل إلى التخلص منه وهو الفسخ. ولا فرق في ذلك بين أن يستوفي بعض المنفعة أو لا يستوفي شيئا. لا يقال: إذا استوفى البعض فقد تصرف، ومع التصرف يسقط الخيار كالبيع.

.[1] المؤمنون: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست