responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 88
[ ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، إذا لم يشترط المالك - وهو المؤجر - التخصيص، أي تخصيص المستوفي للمنفعة، فإنه إذا شرط ذلك امتنعت الإجارة لاستلزامها خلافه، والوفاء بالشرط واجب، لكن يرد عليه ما إذا آجرها على أن يستوفي المنفعة للمستأجر الثاني بالوكالة عنه، فإن اشتراط التخصيص حينئذ يجب أن لا يقدح. قوله: (ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك). لا بد في المنفعة من العلم بها، لأن الإجارة عقد معاوضة مبني على المغابنة والمكايسة فلا يصح مع الغرر، فتجب مشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلق المنفعة، أو وصفها بما يرفع الجهالة، والمراد به: وصفها بصفات السلم إن أمكن فيها ذلك، لكن يشكل عليه قوله: (وإلا وجبت المشاهدة) أي: وإن لم يمكن فيها ذلك - أي: وصفها بما يرفع الجهالة، أي: صفات السلم على ما قررناه - وجبت المشاهدة. وإنما قلنا أنه مشكل، لأنه يقتضي أن كلما لا يجوز السلم فيه [ تجب مشاهدته ] [1] بعينه، وسيأتي - عن قريب إن شاء الله تعالى - قوله: (وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة) فإن العقار لا يجري فيه السلم، ومع ذلك قد يوصف ليؤجر إذا كان الوصف وافيا بصفاته الشخصية. ومن ثم قال: (لا في الذمة) لأن الموصوف بصفات السلم يكون كليا لا شخصيا، ولا امتناع في أن لا يوصف الشئ بصفات السلم، لأنه حينئذ يعز وجوده ويعسر تسليمه.

.[1] لم ترد في النسختين الخطيتين (ك) و (ه‌)، أثبتناه من مفتاح الكرامة 7: 86 نقلا عن جامع المقاصد، واثباتها هو الصحيح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست