responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 89
[ وإلا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح، فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع، وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة. ] ويوصف الشخص بصفاته المميزة له، الكافلة ببيان ما يطلب منه ليؤجر، وحينئذ فلا يكون في الذمة لتشخصه، إذ المشار - بتلك الأوصاف - إليه هو الموجود في الخارج، فيمكن حينئذ أن يكون المراد بقوله: (أو وصفها بما يرفع الجهالة) أعم من صفات السلم فيما يسلم فيه. ويكون موضعه الذمة، والوصف بالصفات الخاصة بالشخص المعين إذا لم يكن السلم فيه، ولا يكون موضعه الذمة، إلا أنه حينئذ قد ينظر في قوله: (إن أمكن فيها ذلك، وإلا وجبت المشاهدة) فإن الظاهر أن كل شئ يمكن وصفه بما يرفع الجهالة. أما ما يمكن السلم فيه فظاهر، وأما غيره فلأنه إنما يوصف فيه الشخصي، ولا ريب أن الموجود المتشخص يمكن تتبع جميع صفاته واستقصاؤها وإن كثرت. قوله: (فإن باعها المالك صح). أي: العين المؤجرة، لأنها باقية على ملكه فيمكن نقل الملك وإن استحق المستأجر المنفعة. قوله: (فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة). أي: لو لم يكن المشتري للعين المؤجرة عالما بسبق عقد الإجارة، واستحقاق المستأجر المنافع تخير بين الفسخ والامضاء، لأن امتناع انتفاعه بالعين واستحقاق غيره منعه منها ضرر، ولأن إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم [1] والانتفاع نظرا إلى الغالب، وقد فات، فلا بد أن يجعل له وسيلة

[1] في نسختي (ك) و (ه‌): السلم، وفي الحجرية: التسلم، وما أثبتناه هو المناسب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست