responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 85
[ فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة، ] قيل: لو سكت عن قوله: (فالأقرب البطلان في الباقي) لأمكن، لأن الاستثناء يدل عليه. قلنا: ذكره للتصريح بما دل عليه الاستثناء، ولأنه أراد الدلالة على ثبوت ذلك على الأقرب، ولولا التصريح به لم يعلم ذلك. ووجه القرب أن الموقوف عليه وإن كان مالكا إلا أنه محجور عليه في الملك، لأنه محبوس عليه ممنوع من التصرف به، ولأن الواقف قد جعل الوقف عليه وعلى من بعده بالأصالة. وإن تأخر ملك من بعده عن ملكه فلا يكون له التصرف في المنفعة إلا زمان استحقاقه لها، ولهذا لا يملك إتلافها مطلقا، بخلاف ملكه المطلق، ولأن أهل البطن الثاني يتلقون عن الواقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويحتمل عدم البطلان، لكونه مالكا لها حقيقة، فلا تبطل إجارته المحكوم بصحتها. وفيه نظر، لأن ملكه على وجه مخصوص فلا يتجاوز التصرف في استحقاقه. وربما قيل: إنه إن كان ناظرا في الوقف وآجره بنظره لم يبطل، وإلا بطلت وهو قول المصنف، واختاره شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، والكل ضعيف، والأقوى البطلان. نعم: إن كان المؤجر ناظرا فليس ببعيد الحكم بعدم البطلان، لأن نظره للجميع فهو نائب منابهم، ولهذا لو وجد البطن الثاني معه كان حق النظر له، وهذا قوي وسيأتي ما يحققه إن شاء الله تعالى. قوله: (فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة). لأن البطلان يستدعي رجوعها إلى المستأجر، والمراد من رجوعه على ورثة المؤجر حيث يكون هناك تركه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست