responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 86
[ ولا يتعلق به خيار المجلس. ولو شرطا خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا. ] قوله: (ولا يتعلق به خيار المجلس). لأنه من توابع البيع، وعن المبسوط: أنه جوز اشتراطه [1]. وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلم، وإلا فمشكل. ولك أن تقول: إنه إذا سلم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة، لأنه حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط. نعم في جواز اشتراطه تردد: من حيث أنه على خلاف الأصل، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص، ولأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجبا للجهالة [2] في شئ من العوضين (بخلاف) [3] ما إذا لم يثبت إلا بالاشتراط، فإن اشتراط المجهول يجهل العوض. أما خيار الغبن، والعيب، والشرط، والرؤية فيثبت، لأنها من توابع المعاوضات، وقد نبه على خيار الشرط بقوله: (ولو شرط خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا) أي: سواء كانت الإجارة معينة، أي: متعلقها متشخص، كأن يستأجر هذا العبد المعين، أو كان موردها الذمة كأن يستأجر للبناء مطلقا، أي: غير مقيد ببناء شخص مخصوص، ووجهه عموم: " المسلمون عند شروطهم " [4].

.[1] المبسوط 3: 226.
[2] في (ه‌): لجهالة.
[3] لم ترد في (ه‌) وغير واضحة في (ك)، وأثبتناها من النسخة الحجرية.
[4] التهذيب 7: 22 حديث 93 - 94، عوالي اللآلي 2: 258 حديث 8، سنن الدارقطني 3 =

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست