responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 77
[ ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها، أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها. ] الانتفاع فلا يعتبر تعيينه، والاكتفاء بالمرز عن التحويط بعيد. فرع: إذا زرع الأرض وساق الماء إليها فقد تحقق الاحياء وإن لم يجمع التراب حولها، لأن المطلوب من جمعه تميز المحيى وقد حصل. قوله: (ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها، أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها). الاجمة من القصب، يقال: استأجمت الأرض، إذا عرفت ذلك فإطلاق قوله: إن قطع شجر الأرض المستأجمة، أو قطع المياه عن المغارف إحياء يقتضي الاكتفاء بذلك، والتهيئة للعمارة بسوق الماء ونحوه عن إدارة التراب حولها. ومثل هذا في التذكرة [1] والتحرير [2] والشرائع [3] والدروس [4] محتجين بأن ذلك يعد إحياء عرفا، وليس قطع الماء بأبلغ حفر نهر بحيث يتسلط ماؤه على بقعة مخصوصة ويستقر عليها إذا أرسل من غير توقف على حفر. مع أن ذلك لا يعد إحياء من دون إدارة التراب. والاحتجاج بأنه لا بد فيه لتمييز المحيى مدفوع بتميزه باستيعاب الماء إذا أرسل عليه، بل مقتضى كلامهم أنه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها، وهو أظهر في المنافاة لحصول الاحياء بقطع المياه الغالبة.

.[1] التذكرة 2: 413.
[2] التحرير 2: 130.
[3] الشرائع 3: 276.
[4] الدروس: 292.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست