responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 78
[ ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه. ولا يفتقر في الاحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام، إلا في أرض المسلمين. ] فرع: لا يجوز إحياء شطوط الانهار التي لم يبلغها الماء في العادة ولو في بعض السنة، أما الجزيرة الخارجة في النهر العظيم وغيره فيجوز إحياؤها. قوله: (ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء). نظرا إلى العرف، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه، وكذا ما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق، ولا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه إلا أن يفضل عنه، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفسطاط والخيم. قوله: (وكذا لو أحاط بشوك وشبهه). لما قلناه من مقتضى العرف، نعم هو تحجير. قوله: (ولا يفتقر في الاحياء إلى إذن الإمام عليه السلام ولا الاسلام، إلا في أرض المسلمين). قد سبق أن إحياء الموات في بلاد الكفر يصح من الكافر وإن كان حربيا، ويملك المحيي، وحينئذ فلا يشترط إسلام المحيي. ومثله الاحياء في حال الغيبة كما نبهنا عليه سابقا، وحكيناه عن بعض ما ينسب إلى شيخنا الشهيد. أما عدم الافتقار في الاحياء إلى إذن الإمام، فإن أراده على إطلاقه


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست