responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 58
[ والملك في القناة المشركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج. الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع. ] قوله: (والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج). هذا إن تساوى العمل والخرج، وإن اشتركوا في العمل كله، وإلا فالعبرة بالعمل. وقال الشيخ: إنهم لا يملكونه لكنهم أولى به، ويقتسمونه على قدر الضياع [1]، وهو ضعيف. قوله: (الثالث: مياه العيون...). مبتدأ، وقوله: (شرع) بالاسكان والتحريك خبره. وقوله: (لا يختص بها أحد) تفسير له. وقوله: (في الأرض المباحة لا للتملك) قيد في الجميع، فإنه لو حفر في الأرض المباحة بئرا، أو عينا، أو مصنعا للتملك ملك الماء. ويخرج عنه ما إذا نوى عدم التملك، أو لم ينو شيئا وقد سبق تحقيقه. قوله: (ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فإن اتفقا أقرع). لم يذكر هنا احتمال القسمة وتقديم الأحوج، ولا ريب أن الماء إن كان قليلا لا يسعهما فالقول بالقسمة قوي، وقد سبق في التيمم في جماعة انتهوا إلى ماء مباح مثله.

.[1] قاله في المبسوط 3: 284 - 285

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست