responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 57
[ ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج، وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء إليها، ] بخلاف ما لو نوى العدم، وحينئذ فيتصور التوكيل في حيازة المباحات وإحياء الموات، وسيأتي إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى مسألة الكتاب. والأصح فيها عدم الملك وعدم وجوب بذل الفاضل، لكن لا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة. قوله: (ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج). أي: اشتركوا في الحفر كله، بحيث يكون كل [ جزء ] [1] منه لهم، وأجرته عليهم، فاشتراكهم على نسبة الخرج. وإن اختص كل منهم بحفر بعض، فإن كان الخرج للجميع مطابقا للعمل، ولم يكن سعر عمل بعضهم أزيد من سعر عمل الآخر فكذلك، إذ نسبة العمل والخرج مستوية في الجميع، فإن تفاوت السعر فالاشتراك على نسبة العمل، لأن خرج أحدهم لو كان الربع، وعمله في الحفر الخمس لزيادة السعي في نوبته لم يكن له في سبب الاحياء إلا الخمس فلا يجوز أن يعطى الربع، لأن ذلك ظلم. قوله: (وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه، وإن كان يسري الماء إليها). لأن للجار أن يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " [2].

.[1] لم ترد في (ه‌)
[2] عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست