responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 45
[ ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا، وساق الماء إليها وصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة. ] منهما وإن كثر، إذ لا معنى للقسمة حينئذ. نعم ما قل عن مطلوبهما لا يبعد القول فيه بالقسمة، لامكانها واستوائهما في سبب الاستحقاق. والقرعة إنما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى معرفة حكمها، أما ما ثبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لاجراء القرعة فيها، فإن تشاحا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول بالقرعة حينئذ، فمن أخرجته أخذ حقه من المقسوم. فتلخص من هذا أنه مع السعة بمطلوبهما المرجع إلى القرعة في التقدم، ومع عدمه فالقسمة، فإن تشاحا في التقدم أقرع. ولو أن أحدهما قهر الآخر وأخذ مطلوبه أثم قطعا، ثم إن كان المعدن واسعا ملك ما أخذه بالأخذ، لأنه لم يأخذ ما استحقه الآخر، وإلا لم يملك إلا ما تقتضي القسمة استحقاقه إياه. ومثله ما لو ازدحم اثنان على الفرات مثلا فقهر أحدهما صاحبه وحاز ماءا فإن الظاهر أنه يملكه بخلاف ما لو ازدحما على ماء غدير ونحوه مما لا يقطع بكونه وافيا لغرضهما فإن الأولوية لهما، فلا يملك القاهر ما أخذه إلا بعد القسمة. ووجه الثالث: أن سبب الاستحقاق الحاجة، ومن كان سببه أقوى استحق التقديم. وهو ضعيف، لأن الحق لجميع الناس بالأولوية من غير النظر إلى الأحوجية، وعند الازدحام يمتازان عن باقي الناس بالأولوية بالسبق، والأحوجية لا أثر لها، وما ذكرناه من التفصيل هو التحقيق. قوله: (ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات، فحفر فيها بئرا وساق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست