responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 44
[ والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج. ] ولا يختص بها المحجر كسائر الأموال التي اشتراك الناس فيها لئلا يبطل حق الباقين، وفي هذا مناقشتان: الأولى: إن الاحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل، وهذا المعنى غير متصور في المعادن الظاهرة، فلا يتصور فيها إحياء ولا تحجير، لأنه شروع في الاحياء فلا حاصل لقوله: (لا يملك بالاحياء). الثانية: إن تفريع عدم تملكها بالاحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم، لأن الاشتراك غير مانع من التملك بالاحياء، كما لو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من نهر مباح، ولما لم يتصور إحياؤها [ لم يتصور إقطاعها ] [1] وقد حققناه سابقا. قوله: (والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره). لثبوت الأحقية بالسبق، والظاهر عدم الفرق بين طول الزمان وقصره، ولا بين أخذ قدر الحاجة وما زاد، ما لم يصر مقيما فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر. قوله: (فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج). وجه الأول: أن كل أمر مشكل فيه القرعة. ووجه الثاني: وهو القسمة، لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد، وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد

[1] لم ترد في (ه‌)

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست