responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 43
[ فحينئذ لا تملك بالاحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها. ] وقد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة والباطنة له عليه السلام أو للمسلمين، فقال الشيخان [1] وجمع [2] أنها له عليه السلام. وقال ابن إدريس: إن ما في ملكه عليه السلام له دون ما في أرض المسلمين، [3] وهو ظاهرا اختيار ابن سعيد في المعتبر. [4] وللشيخ قول بأن الناس فيها شرع [5]، وهو: بإسكان الراء ويحرك ومعناه سواء، وهو المشهور بين المتأخرين [6] ومستنده عموم: (خلق لكم ما في الأرض) [7]، ولا دليل على الاختصاص، ولما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام إذا كان ظاهرا. ولا ريب أن المشهور أقوى دليلا، ولا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها. وزعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له وليس كما زعم. قوله: (فحينئذ لا تملك بالاحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها). أي: حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالاحياء

[1] المفيد في المقنعة: 45، والطوسي في النهاية 199
[2] منهم سلار في المراسم: 140، وابن البراج في المهذب 1: 183، 186
[3] السرائر: 249.
[4] المعتبر 2: 634 - 635
[5] قاله في المبسوط 3: 274
[6] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 237، والشهيد في الدروس 295
[7] البقرة: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست