responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 41
[ وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال. الفصل الثالث: المعادن، وهي قسمان: ظاهرة، وباطنة. أما الظاهرة: وهي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح، ] الثالث: بقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدة، لدعاء الضرورة إلى ذلك. الرابع: بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، ثم استقرب تفويض الأمر إلى رأي الناظر [1]. قوله: (وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال). ينشأ: من أنه وضع بحق سابق اقتضى الأولوية على غيره فلا يزال، ومن أن المدرسة للسكنى لا لوضع الرحل، وإنما جاز وضعه تبعا للسكنى، وقد زالت فيزول التابع. وفيه نظر، لأن المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل، ومن خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكن فيه عادة، والأقرب بقاء الحق إن لم تطل المدة بحيث تؤدي إلى التعطيل. والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقي رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة، ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ففي بقاء حقه قوة. وفي التذكرة أنه إذا فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق [2]. قوله: (الفصل الثالث: في المعادن، وهي قسمان: ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة: وهي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة

[1] الدروس: 296
[2] التذكرة 2: 405

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست