responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 40
[ إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها. ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه، ] يجز إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها). احتمل في الدروس في الساكن في المدرسة وبيت القرآن جواز الازعاج عند إنقضاء غرضه [1] ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك (أن يلتبس) [2] على الناس عدم صحة دعواه، احتمل جواز الازعاج أيضا لأنه يضر بالوقف. قوله: (ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو تدريسه فأهمل أخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على الصفة). لما في المشاركة من الأمور المكروهة. قوله: (فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه). احتمل في الدروس احتمالات: الأول بقاء حقه مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك. الثاني، بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت، لئلا يضر بالمستحقين.

.[1] الدروس: 296.
[2] لم ترد في (ه‌).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست