responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 39
[ ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع. ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أو لا. وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم يجز ] لا تحصل بالرحل في المسجد [1]، وهنا حكم بحصولها، وقد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد بحمل الأول على تقديم رحله عليه من غير استقرار، والثاني على استقراره ثم يخرج [2]، وهو حمل مشكل، لأن من وصل إلى مكان فهو أحق به، نعم لو حمل الأول على من بعث برحله ولم يأت هو أمكن، وحينئذ فيندفع التنافي. فرع: لو أزعج السابق إلى مكان مزعج فلا شك في إثمه، وهل يصير أولى؟ فيه بعد. فحينئذ هل تبطل صلاته لنهيه عن شغل المكان فإن الأولوية للأول هنا؟ هذا هو الوجه ولم أجد به تصريحا. قوله: (ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع). لا فرق بين الاستباق هنا وفيما قبله، فيجئ الاحتمال. قوله: (ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم، أولا). وقال بعض الشافعية: أنه إذا جلس لبعض هذه وقام قبل استيفاء غرضه بنية العود كان أولى [3]، وهو مردود. قوله: (وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم

[1] التحرير 1: 43
[2] الدروس: 296
[3] انظر المجموع 15: 223، والوجيز 1: 243

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست