responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 38
[ وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، وإن نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه. ] نسلم انحصار القرعة فيما ذكر، وعموم الحديث ينافي ذلك، والأصح القرعة. قوله: (وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه، وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة، أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه). هذا هو المشهور، لانتفاء الملك والأولوية، واختار المصنف في التذكرة: أن من فارق مكانه في المسجد لإجابة داع، أو لرعاف، أو لقضاء حاجة، أو تجديد طهارة لا يبطل اختصاصه، للرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام [1]. قال: وتقييده عليه السلام ب‌ (الليل) بناء على الغالب، ولو أقام ليلا ونهارا لم يجز إزعاجه لصدق اسم السبق في حقه. قال: ولا فرق بين أن يترك إزاره فيه وبين أن لا يتركه، ولا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله [2]. وفيما اختاره نظر، والرواية لا دلالة فيها، إذ لا يمكن التمسك بظاهرها، لأنها تتناول من فارق لا بنية العود ولا متاع له فيحمل على أن المراد أحقيته [3] إذا لم يفارق أو إذا بقي رحله. واعلم أن المصنف في التحرير قال في كتاب الصلاة: إن الأولوية

[1] الكافي 5: 155 حديث 1، الفقيه 3: 124 حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.
[2] التذكرة 2: 406
[3] في (ه‌): حقيقته.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست