responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 37
[ وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجيره. وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة. ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة. ] قوله: (وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره، وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة). لأن ذلك لا يجوز تملكه، فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الاحياء: إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع، وفائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه [1]. وأطلق هنا وغيره عدم الجواز [2]، ولا ريب أن جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله. قوله: (ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة). وجه القرب أن الحق الان دائر بينهما لانحصار الأولوية فيهما، ولا يمكن الجمع بينهما فهو لأحدهما، لأن منعهما معا باطل قطعا، فحينئذ يقرع لأن في كل أمر مشكل القرعة. ويحتمل العدم: لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الأمر وليس كذلك هنا، فيكون التعيين إلى الإمام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها. كما ذكره احتمالا لبعض العامة [3] في التذكرة [4]، ووقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد، وليس بشئ لأنا لا

[1] التذكرة 2: 412
[2] التحرير 2: 134
[3] انظر: المجموع 15: 226، مغني المحتاج 6: 179
[4] التذكرة 2: 405

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست