responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 36
[ فإن قام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه. ولو ضاق على المارة، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. ] فلا مانع. قوله: (فإن قام ورحله باق فهو أحق به). مقتضى كلام التذكرة [1] أن الأحقية إلى الليل فقط لأنه غيا الأولوية إلى الليل. قوله: (فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه، ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس). وجه القرب انتفاء الملك، والأولوية قد زالت بقيامه ورفع متاعه. ويحتمل بقاء حقه، لأن قطع ألفته من ذلك المكان فيه ضرر، مع أن ذلك قد يقتضي إلى تفرق معامليه حيث لم يجدوه في المكان المعهود، وذلك من أشد الضرر، ولإطلاق الرواية السابقة. ويضعف بأن الضرر المنفي هو الذي لم يدل الدليل على عدم اعتباره، وهنا قد دل الدليل على ذلك، لأن منفعة الطرق مشتركة بين المسلمين، والسابق أحق، فإزعاجه ضرر غير مستحق، والضرر لا يزال بالضرر. والرواية لا تدل على شئ بخصوصه، فتقيد بمقتضى غيرها من الدلائل. وأراد بقوله: (إن استضر بتفريق معامليه) الرد على بعض العامة، حيث أبقى حقه ما دام لا تمتد غيبته إلى أن يقطع معاملوه إلفة معاملته ويستفتحون المعاملة مع غيره [2].

.[1] التذكرة 2: 405
[2] قاله الجويني، انظر: المجموع 15: 225

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست