responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 297
[ وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة. ] إذا كان الاختلاف في قدر المستأجر، مع اتفاقهما على جريان الإجارة على شئ منه، كأن قال: آجرتك البيت بدينار، فقال: بل البيت وسائر الدار فالقول قول المالك، لأنه المنكر للزائد. ويحتمل التحالف، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، وقد ذكر الاحتمالين في التذكرة ولم يفت بشئ، ولا ريب أن التحالف أقوى. ولو اختلفا في تعيين المستأجر فالتحالف ليس إلا، كما لو قال: آجرتك البيت، فقال: بل الحمام. ولو اختلفا في جنس الأجرة، أو وصفها فكذلك. قال في التذكرة: أما لو لم يذكر العوض، ولا تنازعا فيه بأن كان قد قبضه المالك، واتفقا على براءة ذمة المستأجر منه، ثم ادعى أنه استأجر الدار بأسرها، فقال المالك: بل آجرتك هذا البيت منها خاصة، فإنه يقدم قول المالك قطعا مع اليمين (2). أقول: إني لا أجد فرقا - إذا وقع التصريح بالاجارة - بين أن يذكر العوض وعدمه، لأنهما حينئذ مختلفان في سبب استحقاقه وإن لم يذكراه، فإن ذكر الملزوم، والاختلاف فيه في قوة الاختلاف في اللازم. نعم، لو سكتا عن الإجارة، وقال أحدهما: أني استحق منفعة الدار بأسرها، فقال الآخر: بل تستحق منفعة البيت وحده، فإن المالك يحلف لنفي الزائد قطعا، لعدم التصريح بما يقتضي التحالف، لاحتمال اتفاقهما على سبب يتعلق بالبيت بخصوصه، واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي. قوله: (ولو اختلفا في رد العين المستأجرة).(1 و 2) التذكرة 2: 330.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست