responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 296
[ ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فتفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان. ولو اختلفا في قدر المستأجر فالقول قول المالك، ] قوله: (ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت أجرة، لأن السكنى قد وجدت من المستأجر، فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان). لا ريب إن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن المستأجر يدعي على المالك أجرة الحفظ وهو ينكره، والمالك يدعي عليه أجرة الدار وهو ينكر، فيتحالفان وتثبت أجرة المثل، وقد صرح به في التذكرة. وما ذكره المصنف صحيح أيضا، فإنه إذا حلف المالك لنفي ما يدعيه المستأجر انتفى استحقاقه للاجرة، وكون المنافع التي استوفاها لم تكن مباحة له فيثبت أجره في الجملة، لكونه قد استوفى المنافع ولم يأت بمسقط لها عنه، ولا يتعين كونها المسمى أو أجرة المثل، فإذا حلف المستأجر انتفى المسمى وتعين أجرة المثل إلا أن تزيد على المسمى. ويتخرج أنه إن زادت أجرة المثل، أو ساوت المسمى لا حاجة إلى اليمين من المستأجر، لأن غايتها وجوب ذلك فلا فائدة فيها. إذا عرفت ذلك، فتنكير الأجرة في العبارة في قوله: (قدم قول المالك في ثبوت أجرة) حسن واقع في موضعه. ضابط: إذا حصل الاختلاف في الأجرة جنسا، أو قدرا، أو وصفا، أو في المدة، أو في قدر المستأجر، أو عينه وجب التحالف. قوله: (ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست