responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 295
[ ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار. ] منها: أنه ربما رد اليمين على الآخر، أو نكل فردت عليه، فإنه إذا حلف ثبت ما يدعيه، فلا يجب المسمى الذي يدعيه المالك. ومنها: ربما خاف اليمين فأقر بالواقع على تقدير مطابقته لدعوى الآخر، فتوجه اليمين عليه رجاء لذلك. ولو نقصت أجرة المثل عما يدعيه المستأجر تخرج أن لا يجب على المالك اليمين، لأنه إذا حلف لنفي ما يدعيه المستأجر ثبت ذلك المحلوف، فلا فائدة لهذا اليمين، وإن نكل، أو رد اليمين، أو أقر فالواجب هو ذلك، فلا يظهر له أثر أصلا. قوله: (ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار). وجه الاحتمال: أن الذي انتفى بيمين المالك هو السنتان بالدينار، وهو لا ينافي ثبوت سنة بنصف دينار، والذي انتفى بيمين المستأجر هو كون السنة بدينار، وذلك لا ينافي كونها بنصف دينار أيضا، وقد تصادقا على وقوع الإجارة سنة، وأن أجرتها لا تنقص عن نصف دينار فليثبت ذلك إذ لا دليل على نفيه. وفيه نظر، لأنهما لم يتصادقا على ذلك، لأن دعوى المستأجر السنتين وإن تضمن سنة، إلا أنه قد انتفى بيمين المالك لانتفاء المدلول المطابقي، فينتفي بانتفائه المدلول التضمني. وكذا القول في دعوى المالك السنة بدينار فإنها قد انتفت بيمين المستأجر فينتفي التضمني - وهو كونها بنصف دينار - لانتفاء المطابقي.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست