responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 281
[ بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن. ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال. ويضمن الراعي بتقصيره، بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف، أو في غير موضع الضرب، أو لا لحاجة، أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف. ] إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن). لأنه عاد بفعله قطعا، ولو فعل ذلك بإذن من له الولاية قال في التحرير: لم يضمن إلا مع التعدي [1]. وفيه نظر، لأن الأجير ضامن لجنايته وإن بالغ في الاحتياط، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام: " من تطبب أن تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " [2]، ومفهوم عبارة الكتاب موافق لما في التحرير. قوله: (ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال). ينشأ: من أنه إبراء مما لم يجب، ومن دعاء الضرورة إليه، وأنه مما يقتضي إعراض الناس عن هذا الفعل فيضيق على الناس أحوالهم، ولقوله عليه السلام: " من تطبب أو تبيطر " الحديث، وقد سبق، وهذا أقوى. قوله: (ويضمن الراعي بتقصيره، بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف، أو في غير موضع الضرب، أو لا لحاجة، أو يسلك بها موضعا يتعرض للتلف). وكذا كل ما أشبه ذلك، للتقصير في الحفظ أو تعدي ما يجوز.

.[1] التحرير 1: 253.
[2] الكافي 7: 364 حديث 1، التهذيب 10: 234 حديث 925.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست