responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 280
[ وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه. ولو ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبي ] قال في الصحاح: كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري، يقال: أكمحتها، وأكفحتها، وكبحتها هذه وحدها بلا ألف عن الاصمعي [1]. وما أفتى به المصنف هنا من عدم الضمان بالضرب الموافق للعادة موافق لفتواه في التحرير [2]. وقال في التذكرة بضمان جناية الضرب، سواء وافق العادة أم لا، لأن الإذن منوط بالسلامة [3]. والأول لا يخلو من قوة، لأن حث الدابة على السير المعتاد، وضربها لذلك على مقتضى العادة حق للمستأجر اقتضاه عقد الإجارة، فإذا نشأ عنه تلف الدابة وجب أن لا يترتب عليه ضمان، كما لو تلفت بالحمل المستأجر عليه وبقوة شده المعتادة. قوله: (وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه). أما أن له الضرب المعتاد فلا بحث فيه، وأما أنه يضمن جناية، فلأنه أجير والأجير يضمن الجناية وإن لم يقصر كالطبيب. ولو أخذ البراءة ففي سقوط الضمان بها نظر. ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت فقد قال المصنف في التحرير: إنه يضمن [4]، وللنظر فيه مجال، لأن الضرب حق له لا لمصلحتها. قوله: (ولو ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير

[1] الصحاح (كبح) 1: 398.
[2] التحرير 1: 253.
[3] التذكرة 2: 318.
[4] التحرير 1: 253.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست