responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 275
[ ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال. ] يتسلمه لا يبرأ الأجير من الواجب عليه. وتسليم العمل إنما يكون بتسليم العين. وهذا إذا كان عمل الأجير في ملك نفسه إذ لا يد للمستأجر عليه، أما إذا كان في المستأجر فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا). لا ريب أن الأجرة قد استحقها الأجير بالعقد، لكن المراد هنا أنه لا يستحق تسليمها إليه حتى يسلم العمل مفروغا منه، على الوجه الذي جرى عليه العقد، لأن المعاوضة لا يجب فيها دفع أحد العوضين من دون دفع العوض الآخر. قوله: (فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال). لا ريب في ضمانه مع التفريط، وعدم تحتم استحقاقه الأجرة كما سبق. أما مع عدم التفريط ففي الحكم إشكال، ينشأ: من أن الإجارة معاوضة، وحق المعاوضة حصول العوضين معا للمتعاوضين، ليتحقق كون كل منهما في مقابلة الآخر، وقد انتفى ذلك في أحدهما فانتفت المقابلة فوجب الانفساخ، لتعذر مقتضى العقد. ومن أن المستأجر عليه - وهو العمل - قد حصل فوجبت الأجرة بفعله، فإذا تلف بتلف العين بغير تفريط كان تلفه من المالك. ويضعف بأن المستأجر عليه وإن كان العمل، لكنه قوبل بالاجرة على طريق المعاوضة، فما دام لا يتحقق تسليمه لم يتحقق معنى المعاوضة. وربما بني ذلك على أن القصارة عين أو أثر؟ فإن قلنا: إنها عين سقطت


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست