responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 276
[ ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به. ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها. ] أجرته، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض، وإن قلنا: هي أثر لم تسقط الأجرة. وتنقيحه: أن القصارة إن كانت كالاموال في أنها تعد مالا فالحكم الأول، وإن كانت لا تعد مالا وإنما هي صفة للمال فالحكم الثاني. وقد سبق في الفلس أن المنافع تعد أموالا، ويشهد له أنها تقابل بالمال، ويعتبر في صحة المقابلة وجريان المعاوضة عليها كونها متقومة في نفسها، ولا معنى لماليتها إلا هذا، والظاهر عدم استحقاق الأجرة. قوله: (ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به). لأن المال غير مسلم إلى الأجير في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل والتلميذ، سواء كان المالك حاضرا عنده أم لا. ويشكل إذا كان المالك غائبا وإن كان الأجير في ملكه، لأن المال في يد الأجير، وكونه في ملك المستأجر لا ينفي يده. نعم إذا كان المالك حاضرا وسلطنته على العين بحالها، فإن اليد له والأجير كالخادم حينئذ. فإن كان المراد بإطلاق العبارة هذا فهو حق، وهو المطابق لما حكاه المصنف في التحرير عن الشيخ [1] حيث قال: وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر قال الشيخ: له الأجر، لأنه يسلم العلم جزءا فجزءا [2]. ولم يفت هو بشئ، وإلا فهو موضع تأمل. قوله: (ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها).

.[1] التحرير 1: 253.
[2] المبسوط 3: 242 - 243.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست