responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 262
[ ولو تعدى في العين فغصبت ضمن، وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره. ] وقال المفيد [1] والمرتضى: [2] إن الأجير ضامن لما تسلمه، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم بينة بذلك، احتجاجا ببعض الأخبار [3] المعارضة بما هو أشهر منها [4]، مع قبولها الحمل على التعدي دفعا للتنافي. والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك [5]، والقائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد [6]. والمختار عدم الضمان مطلقا، إلا بالتعدي أو الخيانة. قوله: (ولو تعدى في العين فغصبت ضمن). لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة. قوله: (وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره). حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وكان له أن يزرع ما شاء عملا

[1] المقنعة: 99.
[2] الانتصار: 225.
[3] التهذيب 7: 219 حديث 957، الاستبصار 3: 131 حديث 472، سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الحاكم 2: 47.
[4] التهذيب 7: 220، 221 حديث 964، 966، الاستبصار 3: 132، 133 حديث 477، 481.
[5] انظر: مغني المحتاج 2: 351 - 352، والوجيز 1: 237، والمجموع 15: 99 - 100، والمغني لابن قدامة 6: 128، 130 - 131.
[6] المصدر السابق المغني لابن قدامة 6: 118، 121.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست