responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 263
[ ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بين الاجرين، ويحتمل أجرة المثل. ] بمقتضى العقد، فإنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف ما اختار. وهو غلط، لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد، إنما هو من مقتضيات إطلاقه، والشرط مخصص للاطلاق، فلا يتم ما ذكروه من منافاة الشرط المذكور لمقتضى العقد. واعلم أن قول المصنف: (وإن كانت أرضا...) وصلي لما قبله، والمعنى، أنه إذا تعدى في العين ضمن وإن كان التعدي لكونها أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره. قوله: (ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى، والتفاوت بين الاجرتين، ويحتمل أجرة المثل). أما ضمانه فلا إشكال فيه، لعدوانه، وأما وجوب المسمى والتفاوت بين الاجرتين، فلأنه استوفى المنافع المعقود عليها وزيادة، فالمسمى في مقابل المعقود عليه، والتفاوت بين الاجرتين في مقابل زيادة المشقة عن الطريق المشترطة التي لم يتناولها العقد. وأما احتمال أجرة المثل، فلأن المستوفى غير المعقود عليه قطعا، وليس المعقود عليه جزءا منه، فإن المعقود عليه هو الانتفاع بالدابة في الطريق المعينة، والمستوفى أمر آخر مباين له. وتخيل إن المعقود عليه هو المنافع المخصوصة فاسد، بل إنما عقد عليها على وجه مخصوص وقد فات. والمسمى إنما هو في مقابل ذلك المعين، فإذا استوفى غيره وجبت أجرة المثل، وهو الأصح. إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (والتفاوت بين الاجرتين) يحتمل أن يراد بالأجرتين: المسماة، وأجرة المثل، فإنهما المذكورتان في


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست