responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 261
[ فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الاصطبل إذا لم يكن مخوفا. وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا. ] قد سبقت هذه المسألة غير مرة، وإنما أعادها ليبني عليها ما فرعه عليها وهو: قوله: (فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الاصطبل إذا لم يكن مخوفا). لأنه أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط وهو منتف، والغرض انتفاؤهما. وقالت الشافعية: إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن تكون الدابة تحت السقف، كجنح الليل في الشتاء فلا ضمان، وإن كان المعهود في ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق وجب الضمان، لأن التلف والحالة هذه جاء من ربطها [1]. وليس بشئ، لأن مصادفة التلف لربطها اتفاقا مع الإذن فيه شرعا لا يوجب الضمان، لانتفاء المقتضي. قوله: (وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا). أي: كما أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة في الإجارة الصحيحة والفاسدة، فكذا يد الأجير على العين التي يراد منه فيها فعل معين، كالثوب الذي تراد خياطته إياه، أو صبغه له أو قصارته. وكالدابة التي تراد رياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا، وهذا هو المذهب الصحيح لأصحابنا.

.[1] انظر الوجيز 1: 237.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست