responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 260
[ ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترط. ولو تلف بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، وإلا فلا، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة. ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرب الأجرة، ] أي: مع الضمان، لأنه استوفى بها منفعة زائدة على المستحقة، فيضمن قيمتها وهي أجرة المثل لها. قوله: (ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة، أو بعد ردها إلى المشترطة). أي: إلى المسافة المشترطة، أو إلى تحميل القدر المشترط تحميله، وذلك لأن العدوان لا يزول بردها إلى المشترط فلا يزول الضمان. قوله: (ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، وإلا فلا). لو تلفت في الصورة المذكورة، فإن كان لأمر سابق في يد المستأجر لتعيبها في يده بعيب فتموت بسببه بعد وصولها إلى يد المالك، وكتعيبها بسبب زيادة الحمل كما في بعض النسخ، وشبه ذلك فإنها إذا تلفت بسببه بعد ردها إلى المالك يضمن، لاستناد التلف إلى فعله العدوان، وإن لم يكن تلفها إلا بعد ردها إلى المالك بسبب من قبله فلا ضمان، لبراءته بتسليمها إلى المالك. قوله: (ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة). أي: المشترطة في الإجارة، لأن العدوان لا يزول إلا بالتسليم إلى المالك، أو من يقوم مقامه لتزول اليد العادية. قوله: (ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست