responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 243
[ ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه. الفصل الثالث: في الأحكام، إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، ] المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد). لا ريب أن وضع الرحل الذي هو الامتعة والطعام، وإحراز الثياب وغيرها مما لا يضر به جائز، والعادة مطردة به. أما الدواب فلا يجوز جعلها فيها، لأنها تروث وتفسدها. وهل يلحق بها نحو الدجاج والأوز؟ يحتمل اللحاق، وتحكيم العادة قريب. وكذا لا يجعل فيها السرجين ولا شيئا يضر بها، ولا يضع فوق سقفها ثقيلا، لأنه يكسر خشبه أو يضعفه، ولا يجعلها محرزا للطعام إلا لقوته وما جرت العادة به، لأن الفأر يفسد أرضها وحيطانها، ولا يسكنها حدادا ولا قصارا ونحوهما. ويجوز ذلك كله مع الشرط. وله إدارة الرحى على حسب العادة لا بدونها، سواء المثبتة وغيرها. ولا بد في إثبات الرحى من جريان العادة بذلك أو اشتراطه، لأنه يحتاج إلى تجديد شئ من البناء. قوله: (ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه). لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم، نعم لا تثبت لها حرمة المسجد، فيكون إطلاق عملها مسجدا بالمجاز، باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها وهو إعدادها للصلاة. قوله: (إذا استأجر إلى العشاء، أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس). وذلك لأن صلاة العشاء التي هي العتمة يقال لها العشاء الآخرة، وذلك


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست