responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 242
[ ويضع فيه ما جرت عادة الساكن مع الرحل والطعام، دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف. وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد، ] الدار للسكنى من دون تعيين الساكن، وهو صحيح في نفسه، فإنه لا يجب تعيين الساكنين، ولا ذكر عددهم، وصنفهم من رجال ونساء وصبيان، خلافا لبعض الشافعية [1]. بل ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها، تمسكا بأصالة البراءة، فإذا استأجر دارا للسكنى، أو مطلقا صح وملك منافع سكناها، فله أن يسكن بنفسه، ومن شاء معه من عياله ومن يتبعه. وله أن يسكن من شاء ممن يساويه في الضرر، أو ينحط عنه فيه، نظرا إلى أن إطلاق العقد وإن لم يقتض تعيينه، لكن ظاهر الحال اقتضى تقدير حال الساكن بحال المستأجر في الضرر، ونقل عدم الخلاف في ذلك في التذكرة [2]. ولا يمنع دخول زائر، وضيف، ونحوهما حملا على المتعارف. إذا عرفت ذلك، فلو استأجر لسكناه فهل يتعين؟ صرح في التذكرة فيما إذا استأجر الأرض لزرع معين، حيث يجوز له التخطي إلى المساوي والأقل ضررا: إنه يجوز التخطي في الاستئجار لسكناه إلى المساوي والأقل ضررا [3]، وعلى ما اخترناه في الزرع لا يجوز التخطي هنا أيضا. قوله: (ويضع فيه ما جرت عادة الساكن في الرحل والطعام دون الدواب والسرجين، والثقيل على السقف، وله إدارة الرحى في الموضع

[1] فتح العزيز 12: 332 ونقل القول فيه عن شرح المفتاح.
[2] التذكرة 2: 306.
[3] التذكرة 2: 307.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست