responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 238
[ وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار، أو وصفها بما يرفع الجهالة، وضبط مدة المنفعة والأجرة. ] ذكر، لكنه كالغرس في ذلك، فإذا دفع قيمتهما إلى المستأجر ملكهما مع أرضه، ويشكل إطلاق ذلك، لأن تملك مال الغير بالقيمة من دون رضاه باطل بنص الكتب والسنة. والمصنف لا يقول به، وقد سبق في كلامه في العارية والشفعة والغصب ما يشهد لذلك، وإن كان حكم الغصب قد يخالف الباقي. نعم يستقيم هذا على قول الشيخ [1]، إلا أن تنزيل العبارة عليه بعيد، فلا بد من التقييد بالرضاء كما صرح به في التذكرة [2]، وإن توقف في التحرير [3]. الثاني: القلع مع أرش النقص، وهو واضح، لأن فيه جمعا بين الحقين، وطريق معرفة الأرش هنا أن يقوم قائما بالاجرة ومقلوعا، فالتفاوت بين القيمتين هو الأرش. الثالث: الابقاء بأجرة المثل، ويجب أن يكون هذا مقيدا برضى المستأجر أيضا، كما فعل في التذكرة [4]، لأن بقاء الغرس والبناء في الأرض لو كان واجبا لكان وجوبه لكونه حقا للمستأجر، فلا يمنع من القلع فكيف يمنع منه بدون التفريغ؟ لا يقال: يلزم منه التصرف في أرض المالك بغير إذنه. لأنا نقول: بل هو بالإذن، لما قلناه من أن تحديد المدة في الإجارة يقتضي انتفاء الاستحقاق والتفريغ بعدها. قوله: (وإن استأجر للسكنى وجبت مشاهدة الدار، أو وصفها

[1] المبسوط 3: 264 - 265.
[2] التذكرة 2: 314.
[3] التحرير 1: 249.
[4] التذكرة 2: 314.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست