responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 237
[ فيتخير بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع أرش النقص، وبين إبقائهما بأجرة المثل. ] غالبا، بخلاف الغرس فإنه للتأبيد فلا تتفاوت فيه المدة قصيرة كانت أو طويلة، وإن كان يفنى في الطويلة جدا، لكن ليس لفنائه جملة أمد المعلوم بحسب العادة. وقوله: (وله أن يغرس قبل الانقضاء) أراد به المخالفة بين الغرس والاستئجار للزرع مدة يكفيه، ثم يتراخى إلى أن يبقى منها مالا يكفي، فإنه يحتمل منعه حينئذ من الزرع، والفرق ما قلناه. وقوله: (ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس) أراد به أنه إذا لم يشترط القلع في العقد يحتمل منع مالك الأرض من قطع الغرس مجانا من دون أرش النقص بدليل قوله بعد، (وبين قلعها مع أرش النقص) وما اختاره هنا وفي التحرير [1] أقوى فلكل منهما القلع مجانا. وهل يجبر المستأجر عليه لو امتنع؟ لم يتعرض إليه المصنف هنا لكن استحقاق القلع يقتضيه، لأنه فرع عدم استحقاقه الابقاء فيكون ظالما له، وهو قوي متين. قوله: (فيتخير بين دفع قيمة الغرس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع أرش النقص، وبين إبقائهما بأجرة المثل). هذا تفريع على الاحتمال، أعني احتمال منع المالك من القلع مع عدم الشرط، أي: فعلى هذا يتخير بين ثلاثة أشياء. أحدها: دفع قيمة الغرس والبناء، ولم يجر للبناء في أول المسألة

[1] التحرير 1: 249.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست