responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 236
[... ] لثبوت ذلك له بمقتضى الإجارة، وهو مختار المصنف هنا وفي التحرير [1] وصرح في التذكرة بوجوب الأرش وطم الحفر، لأنه أدخل النقص على ملك الغير بغير إذنه، وتصرف في أرضه بالقلع لتخليص ملكه بعد خروجها من يده [2]. وفيه منع، لأن تحديد المدة في الإجارة يقتضي التفريغ بعدها، فيكون مأذونا فيه بهذا الاعتبار، بخلاف ما لو قلع في أثناء المدة. وإن اختار المالك القلع ففيه وجهان: أصحهما - على ما اختاره في الكتاب - أن له ذلك مجانا عملا بمقتضى تحديد المدة في العقد. ويحتمل منعه من القلع مجانا، لأنه غرس محترم صدر بالإذن، ولمفهوم قوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " [3]. وفائدة التحديد بالمدة يجوز أن يكون منع إحداث الغرس بعدها. ويضعف بأن الغرس بعد انقضاء مدة الاستحقاق ليس بمحترم، وليس بحق، على أنه لو كان مستحقا للابقاء لم تجب الأجرة. كذا قيل، وفي هذا الأخير نظر، لأنه ربما كان مستحقا للابقاء بالاجرة لا مطلقا. وأما تحديد المدة فمعلوم أن المراد به تعيين قدر المنفعة المستحقة بالاجارة، إذ لا يتعين إلا بالزمان. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (ولو استأجرها للغرس سنة صح) أراد به المخالفة لاستئجارها لزرع مدة لا يدرك فيها، فإن في الصحة كلاما. والفرق: إن للزرع مدة، تنتظر ولا يكمل بدونها، وهي المقصودة

[1] التحرير 1: 249.
[2] التذكرة 2: 313.
[3] التهذيب 7: 207 حديث 909

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست