responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 215
[ وكذا التفصيل لو آجرها للغراس، وله الزرع وليس له البناء، وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع. وإذا استأجر للزرع. ولها ماء دائم، أو يعلم وجوده عادة وقت الحاجة صح. ] قوله: (وكذا التفصيل لو أجرها للغراس، فله الزرع وليس له البناء). أي: وكذا التفصيل في جواز التخطي إلى الأقل ضررا، أو المساوي دون الأضر لو استأجر الأرض للغراس فله الزرع، لأنه أقل ضررا من الغرس، لأن له مدة ينتظر. وضرره في الأرض أقل، بضعف عروقه وقلة انتشارها بالنسبة إلى الغرس، وليس له البناء، لأن ضرره أشد من الغرس من وجه، فإن البناء أدوم في الأرض وأكثر استيعابا لوجهها. والغرس أضر لانتشار عروقه، واستيعابه قوة الأرض، ونحوه الزرع فلا يجوز العدول من الغرس المعين إلى البناء، وكذا العكس، وهو المشار إليه بقوله: (وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع). قوله: (وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم، أو يعلم وجوده عادة وقت الحاجة صح). الأراضي بالنسبة إلى وجود الماء للسقي إذا زرعت أقسام: منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها، وهذه يجوز إجارتها للزرع إجماعا، للقدرة على تسليم المنفعة. ومنها أرض لا ماء لها دائم، ولكن تشرب من ماء يعلم وجوده وقت الحاجة، كأرض مصر التي تشرب من زيادة النيل، والأرض التي تشرب من زيادة الفرات كالكوفة، وأرض البصرة التي تشرب من المد والجزر، وما


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست