responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 216
[ وإن كان نادرا فإن استأجرها بعد وجوده صح، للعلم بالانتفاع، وإلا فلا. ولو آجرها على أن لا ماء لها، أو كان المستأجر عالما بحالها صح، وكان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله، وجمع حطبه، وزرعها رجاء للماء. ] تشرب من الامطار والثلوج التي يغلب حصولها، وهذه تجوز إجارتها قبل وجود الماء الذي يسقى منه وبعده، عملا بالظاهر من وجوده وقت الحاجة. ومنع الجواز بعض الشافعية [1]. ومنها أرض لا ماء لها، ولا يغلب وجوده عند الحاجة، وإنما يندر ذلك، كالارض التي إنما تشرب من المطر العظيم، أو الزيادة المفرطة النادرة الحصول، فهذه إن أجرها بعد وجود ماء يكفيها صحت الإجارة، لتحقق حصول المنفعة، وإلا فلا، لتعذرها بحسب الظاهر والغالب. وهذا القسم هو المراد بقوله: (وإن كان نادرا، فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع، وإلا فلا)، فقوله: (فإن استأجرها...) جواب الشرط من قوله: (وإن كان نادرا). قوله: (ولو أجرها على أن لا ماء لها، أو كان المستأجر عالما بحالها صح، وكان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله وجمع حطبه وزرعها رجاء للماء). أي: لو أجر هذه الأرض - وهي ما يندر حصول الماء الكافي لزرعها - فلا يخلو: إما أن يؤجرها على أن لا ماء لها، أو يؤجرها للانتفاع بها بنحو النزول فيها وسكناها، أو وضع الرحل والأمتعة فيها، أو ربط الدواب وجمع الحطب، أو يؤجرها مطلقا من دون الأمرين مع علم المتعاقدين بعدم الماء، وبدونه، فهذه حالات أربع:

[1] انظر: كفاية الأخبار 1: 192.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست