responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 211
[ ويجوز استئجار الدابة بآلاتها وبدونها، ومع المالك وبدونه. الثالث: الأرض، ويجب وصفها، أو مشاهدتها، وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. ] ذكر المصنف ذلك كله في التذكرة [1]، ولا ريب أن المسائل السابقة قد اشترط فيها معرفة الدابة مع التقدير بالعمل المعين فلا يتم ما ذكره. فرع: لو استأجر الدابة لبل تراب معروف جاز، لأنه معلوم بالعرف. قوله: (ويجوز استئجار الدابة بآلتها، وبدونها، ومع المالك، وبدونه). إذ لا مانع من ذلك بعد البيان. قوله: (ويجب وصفها، أو مشاهدتها، وتعيين المنفعة للزرع، أو الغرس، أو البناء). لا ريب في الاكتفاء بالمشاهدة في الأرض لصحة المشاهدة، ومنع الشافعي من إجارتها بالوصف، لأنها لا تصير معلومة به. وقال المصنف في التذكرة بالجواز بالوصف إن أمكن الضبط به وإلا فلا [2]. ولا شك أنه تجوز إجارتها للمنفعة المعينة، أما إذا لم يعين فإنه لا يجوز قطعا، لأن المنافع تختلف اختلافا كثيرا، وضررها في الأرض يتفاوت كذلك. ولو أجرها لينتفع بها بواحدة من المنافع مخيرا فيها صح، لأنه لا يقصر عن التعيين، أما لو أجرها لينتفع بها بمهما شاء - وهو الذي أراده المصنف

[1] التذكرة 2: 311.
[2] التذكرة 2: 306.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست