responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 210
[ ولو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة، وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو مل ء معين. ] يتحقق مع قرب العهد بالماء وعدمه، وحرارة الهواء وبرودته، وخصوصا في الحيوان العظيم لاسيما إذا كثر عدده، ولا ريب أن التقدير بغير ذلك أولى. قوله، (ولو استأجر للاستسقاء عليها وجبت معرفة الآلة كالرواية أو القربة، بالمشاهدة أو الصفة، وتقدير العمل بالزمان، أو عدد المرات، أو مل ء معين). لا شبهة في جواز استئجار الدابة للاستسقاء، لكن لا بد من مشاهدة المستأجر للدابة، أو وصفها لتفاوت الغرض بتفاوت أحوالها، ولا بد من مشاهدة المؤجر الآلة التي يستقي بها من رواية، وقربة، وغير ذلك، لتفاوتها في الصغر والكبر، والثقل والخفة، ويكفي الوصف الرافع للجهالة، وحينئذ تجب معرفة الوزن ولا تجب مع المشاهدة. ويجب تقدير العمل بأحد أمور ثلاثة: إما بالزمان كيوم، أو عدد المرات، فيحتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه، والذي يذهب إليه، والطريق المسلوك للاختلاف الكثير في ذلك. ويجوز التقدير بملء شئ معين، فتجب معرفته وما يستقي منه. والمل ء، بالكسر: اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلا، ويجوز فتحه على أنه مصدر. واعلم أن كل موضع وقع العقد فيه على مدة، فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف. وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها، لأنه لا يختلف مع احتمال الحاجة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست