responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 189
[ ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله، وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء. ] فعلى هذا الأصح دخول البخاتي في لفظ الإبل دون الجواميس في لفظ البقر. قوله: (ويجوز الاستئجار للزرع، وحصاده، وسقيه، وحفظه، ودياسه، ونقله). لأن جميع ذلك عمل مقصود مقوم محلل، والمراد بالاستئجار للزرع: كونه مدة معلومة، ولزرع قدر معين فيعين تارة بالزمان وتارة بالعمل، فإذا عين بالعمل فلا بد مع بيان القدر من بيان جنس ما يزرع من حنطة وأرز ونحوهما، للتفاوت في ذلك تفاوتا كثيرا. (ولو عين) [1] بالزمان فالظاهر أنه لا بد من تعيين الجنس. وفي الاستئجار للحصاد إن عين بالعمل، فلا بد من مشاهدة الزرع أو وصفه وصفا يرفع الجهالة، وإن عين بالمدة فلا بد من تعيين جنس الزرع ونوعه ومكانه، فإنه يتفاوت بالطول والقصر، والثخانة وعدمها، ويتفاوت بذلك التعب والراحة، صرح به في التذكرة [2]. وفي الحفظ والدياس والنقل إن عين بالعمل، فلا بد من الضبط بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة مع ذكر (القدر، وإن عين بالزمان لم يحتج إلى ذكر القدر بل يجب تعيين الجنس إن تفاوت النعت باختلافه. وفي النقل لا بد من تعيين أمر) [3] زائد وهو المحل المنقول عنه والمنقول إليه، أو وصف ذلك وصفا يرفع الجهالة. قوله: (وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء).

.[1] زيادة من (ك)
[2] التذكرة 2: 305
[3] لم ترد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست