responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 18
[ وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر، ولا حريما. ] الطسق [1] يحصل المراد، لأنه فرع الملك ولإطلاق قوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة فهي له ". واللام تقتضي الملك، وخروج الملك يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور، وليس من جملة الأسباب الخراب، ولأن ما ملك ببيع أو إرث ونحوهما لا يخرج عن الملك بخرابه، صرح به في التذكرة [2] والظاهر أنه اتفاقي، فكذا ما هنا للاستواء في الملك، ولأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى الاحياء، وهذا متين. وفي الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، ولم ينتفع به مالكه، ولم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم، وللمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الاحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها [3]. ولا ريب أن للامام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. [ فإن قيل فكيف يملكها المحيي. قلنا: لا يمتنع أن يملكها ملكا متزلزلا فإذا ظهر عليه السلام فسخه ] [4]. قوله: (وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا لعامر ولا حريما). هذا كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الاحياء كون الموات حريما لعامر، فإن المرفق - وهو ما يرتفق به - من جملة الحريم.

.[1] الطسق: الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح 4: 1517 (طسق).
[2] التذكرة 2: 401.
[3] الدروس: 292.
[4] مابين المعقوفتين لم يرد في (ه‌).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست