responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 17
[... ] فكيف يملكه واحد منها خصوصا الثاني، مع أنه ملك الإمام عليه السلام، فإن كان الموت سببا في التملك بالاحياء فهو قائم في الموضعين، وإن كان المانع حق الإمام عليه السلام فهو في الموضعين حق أيضا مع زيادة أخرى في المتنازع وهو ثبوت ملك مسلم عليها قبل ذلك. الثاني: إنا لا نجد دليلا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت، وغيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للامام عليه السلام، وتدل بإطلاقها على من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له [1]. إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالاحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن عمرها " [2]. وهذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: ولا بأس به عندي [3]. ويلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق وله انتزاعها [4]. ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: " الصدقة " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد إليه حقه " [5]. وهو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه، ولأنه لو حمل على

[1] نحو ما في الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.
[2] الكافي 5: 279 حديث 2، التهذيب 7: 152 حديث 672.
[3] التذكرة 2: 401
[4] السرائر: 247
[5] التهذيب 7: 148 حديث 658

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست