responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 163
[ وفي الارضاع تعيين الصبي، ومحل الارضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه، ومدته، ولا تدخل الحضانة فيه. وهل يتناول العقد اللبن، أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة، وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول، لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان. ] سيأتي في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى إشكال في جواز تعيين التعليم بالزمان. قوله: (وفي الارضاع تعيين الصبي ومحل الارضاع، أهو بيتها فهو أسهل، أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه؟). لتفاوت الغرض في ذلك كله تفاوتا مؤثرا في الرغبة والأجرة، وقد بين مصلحة المرضعة في بعض الامكنة، والمرتضع مع الولي في بعض آخر. وكذا يجب تعيين مدة الارضاع للجهالة بدونه، وإليه أشار بقوله: (ومدته) بالجر عطفا على محل الارضاع المعطوف على المضاف إليه. قوله: (ولا تدخل فيه الحضانة). لاختلاف مدلول كل من اللفظين، فلا يتناول أحدهما الآخر. قوله: (وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بإنفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان). لا ريب أن الإجارة للارضاع وللصبغ ثبتت على خلاف الأصل، لثبوت


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست