responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 162
[ ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر. ويعين في تعليم القرآن السور، أو الزمان. ] فاقطعه، فقال الخياط: هو كاف وقطعه ضمن أرش القطع، بخلاف ما لو قال: أيكفيني؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه. فلم يكفه لم يلزمه شئ، لأنه لم يشترط في قطعه أن يكون كافيا، بل غاية ما هناك أنه غشه وكذب عليه فلا يضمن، وبه صرح في التذكرة [1]. قوله: (ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر). وجه كونه غررا أن المستأجر عليه هو إيقاع ذلك العمل في الزمان المخصوص، وذلك غير معلوم الانطباق، لإمكان كون الفعل في أقل من ذلك الزمان أو أكثر، فلا يكون المستأجر عليه معلوما ولا محقق الحصول. ولأن صحة الإجارة هنا قد تفضي إلى بطلانها، لأنه إذا لم ينطبق العمل على المدة امتنع حصول المستأجر عليه، فيجب أن تنفسخ الإجارة. واختار المصنف في المختلف الصحة، لأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه. فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة، لحصول الغرض وهو التعجيل، ولا يجب شئ آخر. وإن فرغ الزمان قبله فللمستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل حصول شئ من العمل فلا شئ، أو بعد شئ فأجرة مثل ما عمل. وإن اختار الامضاء ألزمه بالعمل خارج المدة لا غير، وليس للأجير الفسخ. ولا يخفى ما في هذا عن التعسف الذي هو خلاف مقتضى عقد الإجارة، والأصح ما هنا. قوله: (وتعين في تعليم القرآن السور، أو الزمان).

.[1] التذكرة 2: 301.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست