responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 158
[ فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره، ] بتعيين أوله كحمل متاع معين إلى مسافة معينة، وأول الزمان غدا. ثم إنه لا يخفى أنه إذا عين العامل والزمان، فإن اتحدت المنفعة فلا بحث، وإن تعددت: فإن استوعب الجميع فلا بحث أيضا، وإن عين واحدة لم يكن عمل آخر لآخر، إلا إذا لم يناف المنفعة، ولم يؤد ذلك إلى تقصير في العمل، كمن يوقع عقد النكاح وهو يبني، أو نحو ذلك بحيث لا يلزم تقصير في العمل أصلا. وليس له أن يؤجر نفسه لمنفعة أخرى، بالقدر الذي اقتضت العادة عدم العمل فيه من الزمان كالليل مثلا، وآخر النهار مثلا في بعض الازمنة والأمكنة، إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضعف في العمل المستأجر عليه، وعلى هذا ينزل قوله: (فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه). ومما ذكرنا يعلم أنه لا بد من تقييد قوله: (وهو الذي يستأجر...) بكون الاستئجار ليعمل بنفسه، وهذا مستفاد من قوله في المشترك: (وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة). قوله: (فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره). أي: فإن عمل الأجير الخاص عند غير المستأجر في المدة التي عينت للعمل كلها فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، وبين المطالبة - بأجرة مثل ذلك العمل، أو المسمى إن سمى له شيئا بإجارة أو جعالة - للمؤجر أو المستأجر. ووجه القرب: أما بالنسبة إلى الفسخ فلفوات ما وقع عليه عقد المعاوضة - أعني الإجارة - فيرجع إلى ماله إن أراد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست