responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 156
[ الثامن: أن تكون معلومة، والاجارة إما أن تكون في الذمة، أو على العين. والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفي الإطلاق، وإلا وجب بيانها، ] أو الالتقاط، أو الاجتياز نظر، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر). وفي جواز الاستئجار والتوكيل لواحد من هذه الأمور نظر، ينشأ من إمكان دخول النيابة في ذلك وعدمه، ومرجعه إلى أن السبب المملك في حيازة المباحات هو النية أم مجرد الأخذ؟ فإن قلنا بالثاني لم يدخل ذلك الفعل النيابة، وإن قلنا بالأول دخلته. وقد احتج لاعتبار الأول بورود النص بكون الجوهرة في جوف السمكة ليست للصائد، إذ لولا ذلك لكانت له. ويضعف بإمكان استناد عدم الملك إلى آخر كعدم تحقق الحيازة ونحوه. والظاهر أنه لا يشترط في ذلك النية، نعم يشترط عدم نية الضد فإن نواه أثرت فلم يثمر الملك، ولا الأولوية في الالتقاط، وحينئذ فيتصور جواز الاستئجار والتوكيل، وإن لم نقل بالأول فلا يصح البناء المذكور. قوله: (الثامن: أن تكون معلومة، والاجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين). أي: تكون واردة على عين مخصوصة شخصية. قوله: (وإلا وجب بيانها). أي: إن كان للعين منافع متعددة وجب بيان المنفعة المطلوبة منها بالاجارة، ولو أطلق فقد قال في التذكرة: احتمل التعميم، قال: وهو


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست