responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 155
[ وفي ضمان الولي إشكال. ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت. وفي جواز الاستئجار عن الاحتطاب والاحتشاش، أو الالتقاط، أو الاحتياز نظر ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر. ] الاتيان بالواجب مرتين أمر جائز لا مانع منه، فأكملهما عند الله يقع فرض المكلف، والآخر نفل فحينئذ تسقط الاشكالات كلها، إلا أن ثبوت هذا الجواز يحتاج إلى دليل. واعلم أن المراد من إيقاعهما دفعة اقترانهما في نية كل صلاة، كما صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه، فلو لم يقترنا في كل صلاة لكان السابق بصلاته هو المعتبر فعله. قوله: (وفي ضمان الولي إشكال) أي: مع جهلهما بالحال، ومنشأ الاشكال: من تغريره إياهما باستئجار كل منهما، المقتضي لايقاع الصلاة في كل زمان، ومن مباشرتهما لذلك. والمباشرة أقوى في الضمان، والأصح الضمان لضعف المباشرة بالتغرير. قوله: (ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت). لأن ذلك فعل تدخله النيابة، وكذا الحج المندوب. وهل يفرق في الزيارة بين كونها واجبة أو مندوبة، فيشترط في الواجبة العجز عن المباشرة، أو يسقط أصل الفعل مع العجز، ويكون جواز الاستئجار خاصا بالمندوبة؟ أو يقال: إن النذر إن تناول فعل الناذر وفعل غيره جاز الاستئجار، وإلا فلا بأس بهذا الأخير. والمراد بالزيارة: الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو ولي، أو مكان شريف تستحب زيارته. قوله: (وفي جواز الاستئجار على الاحتطاب، أو الاحتشاش،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست